Challenging an Income Tax Assessment Decision before the Court of First Instance under Jordanian Legislation: Conditions and Procedures
هدفت الدراسة إلى تحليل موقف المشرّع الأردني من شروط وإجراءات الطعن في قرار التقدير الإداري لضريبة الدخل أمام محكمة البداية الضريبية، وبيان مدى فاعلية الضوابط الشكلية والإجرائية المنظمة لهذا الطعن، فضلًا عن تحديد نطاق سلطة المحكمة في إصدار حكم بزيادة الضريبة المستحقة على المكلف الطاعن. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال عرض وتحليل النصوص ذات الصلة الواردة في قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته. وتوصلت إلى أن الطعن القضائي لا يُقبل مباشرة، بل يسبقه الاعتراض الإداري أمام هيئة الاعتراض، على أن تُرفع الدعوى خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتبليغ القرار. كما أوجب المشرّع دفع رسوم الدعوى، وتوكيل محامٍ، وإرفاق مجموعة من المستندات بلائحة الطعن، وهي متطلبات قد تُثقل كاهل المكلف وتحدّ من قدرته على اللجوء إلى القضاء، ولا سيما في حالة الإعسار. وأظهرت النتائج أن المحكمة تنظر الدعوى بصفة الاستعجال، ويجوز تأجيلها باتفاق الطرفين لغايات المصالحة مدة لا تتجاوز ستين يومًا، بينما يقع عبء إثبات عدم صحة المبالغ المقدرة على المكلف. وللمحكمة تأييد القرار المطعون فيه أو إلغاؤه أو إعادة القضية إلى مصدر القرار أو تصديق المصالحة أو تخفيض الضريبة، من دون أن يكون لها الحكم بزيادتها، تطبيقًا لقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه. وأوصت الدراسة بإتاحة تأجيل الرسوم للمكلف المعسر، وعدم إلزامه بتوكيل محامٍ، وتبسيط متطلبات تسجيل الدعوى، والنص صراحةً على جواز المصالحة في دعاوى الطعن الضريبي.
Authors
- Mervat Qutaishat
Institutions
- University of Carthage (TN)
Publication Details
- Journal
- Humanitarian and Natural Sciences Journal
- Published
- 2026-09-01
- DOI
- https://doi.org/10.53796/hnsj79/15
- Primary Topic
- Corporate Taxation and Avoidance
- Type
- article
- Field-Weighted Citation Impact
- 0.00